قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 95 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 95 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون