قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ايمن بن المولدي بن يونس الجندوبي، وابن حبيبة العبيدي، مولود في 14/6/1985 بـالكاف، قاطن بــ 350 حي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 098***** بتاريخ 23/6/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ايمن بن المولدي بن يونس الجندوبي، وابن حبيبة العبيدي، مولود في 14/6/1985 بـالكاف، قاطن بــ 350 حي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 098***** بتاريخ 23/6/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون