أمر حكومي عدد 459 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن (وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 10).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 459 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن (وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 10).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 10 الواردة بالعدد الرتبي عدد 12 بجدول أمر الانتزاع عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي:
العدد الرتبي بأمر الانتزاع عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
12
10 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال عدد 103914 سوسة مسجل 7 هك 29 آر 95 ص 3 آر 45 ص 1- حبيبة 2- محمد الحبيب 3- فاطمة 4- آمنة الأربعة أبناء فرج بن علي العشاش 5- تركية بنت عبد السلام زروقة
12 10 (جزء)
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 79220 غير مسجلة 80 ص محمد الحبيب بن فرج الزبيدي
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 10 الواردة بالعدد الرتبي عدد 12 بجدول أمر الانتزاع عدد 781 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي:
العدد الرتبي بأمر الانتزاع عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
12
10 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال عدد 103914 سوسة مسجل 7 هك 29 آر 95 ص 3 آر 45 ص 1- حبيبة 2- محمد الحبيب 3- فاطمة 4- آمنة الأربعة أبناء فرج بن علي العشاش 5- تركية بنت عبد السلام زروقة
12 10 (جزء)
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 79220 غير مسجلة 80 ص محمد الحبيب بن فرج الزبيدي
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون