قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد عزالدين النوري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد عزالدين النوري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون