قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون