قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد الناصر بوعلاقي، متصرف مستشار، عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد رامي بن العلوي وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2019 (على سبيل التسوية).
يسمى السيد الناصر بوعلاقي، متصرف مستشار، عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد رامي بن العلوي وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2019 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون