Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟