قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بطلب منه.
ينهى تكليف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون