Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد زهير عبيدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية الكاف بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟