قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد صهران القيزاني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية باجة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد صهران القيزاني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية باجة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون