قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة أنس الدرويش، متصرف رئيس للداخلية المكلفة بمهام رئيس مكتب الإشراف بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة أنس الدرويش، متصرف رئيس للداخلية المكلفة بمهام رئيس مكتب الإشراف بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون