قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قــرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 1 أكتوبر 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصــل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 1 سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن وزير الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قــرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 1 أكتوبر 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصــل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 1 سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون