Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بإحداث وتحويل وتقسيم مؤسسات تعليم عال وبحث، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير،
وباقتراح من رئيسة جامعة قرطاج،
وبعد أخذ رأي مجلس جامعة قرطاج،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير مخبر البحث الآتي ذكره طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
جامعة قرطاج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير المدن المستدامة والمحيط الإنشائي
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟