قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد علي الهذلي، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد نجيب فاضل وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2019 إلى غاية 6 أكتوبر 2020 (على سبيل التسوية).
يسمى السيد علي الهذلي، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد نجيب فاضل وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2019 إلى غاية 6 أكتوبر 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون