قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد خالد الحشيشة، مهندس عام، عضوا ممثلا لديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد فوزي غراب وذلك ابتداء من 29 مارس 2019 (على سبيل التسوية).
يسمى السيد خالد الحشيشة، مهندس عام، عضوا ممثلا لديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد فوزي غراب وذلك ابتداء من 29 مارس 2019 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون