Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 456 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 19 و24.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 456 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 19 و24.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعتي الأرض عدد 19 و24 الواردتين بالعدد الرتبي 15 بجدول الأمر عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس) كما هي مبينة بالجدول الآتي وبالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي :

عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
19
الموافقة للقطعة عدد 1
24
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 75642 بن عروس مسجل 390800 14695
402
1- محمد بن المختار بن محمد النيفر 2- فريدة بنت احمد بن المختار بن محمد النيفر3- زينب بنت احمد بن الحاج محمد كاهية 4- محمد وليد 5- محمد علي 6- سارة، الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن احمد النيفر 7- مليكة 8- منصف، الاثنان الأخيران ابنا احمد بن المختار بن محمد النيفر 9- درة 10- محمد صلاح الدين 11- حياة 12- علية، الأربعة الأخيرون أبناء محمد البشير النيفر.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟