قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 جوان 2021.
يسمى السيد نجيب بوقيلة، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
يسمى السيد نجيب بوقيلة، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون