أمر حكومي عدد 458 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 458 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعينة تحت عدد 212 الواردة بالعدد الرتبي 60 بجدول الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت ( الجزء الأول )، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
60
212
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 76593
الموافقة للقطعة عدد
6
بمثال عدد
29740/32679
بنزرت عقار مسجل 58 آر50 ص 8 آر39 ص 1- عزيزة بنت محرز بن سالم بن قارة علي
2- زهراء بنت محمد بن محجوب مراد
3- ناجية بنت محمد بن محرز بن سالم بن قارة علي
4- بشرة بنت محمد بن محرز بن سالم بن قارة علي
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعينة تحت عدد 212 الواردة بالعدد الرتبي 60 بجدول الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت ( الجزء الأول )، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
60
212
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 76593
الموافقة للقطعة عدد
6
بمثال عدد
29740/32679
بنزرت عقار مسجل 58 آر50 ص 8 آر39 ص 1- عزيزة بنت محرز بن سالم بن قارة علي
2- زهراء بنت محمد بن محجوب مراد
3- ناجية بنت محمد بن محرز بن سالم بن قارة علي
4- بشرة بنت محمد بن محرز بن سالم بن قارة علي
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون