قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 ماي 2021 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ماي 2021.
تقبل استقالة السيد محمد بن عبد الرحمان عبيد، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد محمد بن عبد الرحمان عبيد، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون