أمر حكومي عدد 436 لسنة 2021 مؤرّخ في 17 جوان 2021 يتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 436 لسنة 2021 مؤرّخ في 17 جوان 2021 يتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العموميّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وبالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تممتها، وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتّنظيم الصحّي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007 المتعلّق بتنقيح وإتمام القوانين المنظّمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والخاص والأنظمة الخصوصيّة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 173 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الفصل 2 ـ يعتبر التشغيل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر الجهوية أو الفلاحية قرينة على استعمالها في غير المجال المحدد لها. ولا يعدّ، بعد تاريخ 20 أكتوبر 2020، عن حسن نية كل من انتفع بهذه الآلية خارج الأحكام الاستثنائية التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.
وبغض النظر عن كل تتبعات أخرى، تتم إثارة التتبع التأديبي في حق الأعوان العموميين من أجل استعمال هذه الآلية بهدف تجاوز الإجراءات المعمول بها للانتداب في مراكز قارة.
الفصل 3 ـ يقصد بعملة الحضائر الجهوية على معنى هذا الأمر الحكومي العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية الّذين يتمّ تأجيرهم من طرف الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية على أساس الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويقصد بعملة الحضائر الفلاحية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بالوزارة المكلّفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنّظر والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والّذين يتمّ تأجيرهم على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة إحالة قائمات إسمية لعملة الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 مبوبة حسب السن والمستوى التعليمي وأقدمية الالتحاق بالحضائر والوضعية العائلية ومركز العمل إلى مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 4 ـ يتم إنهاء تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية المباشرين بصفة مسترسلة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وفق الآليات والشروط المبينة بهذا الأمر الحكومي وذلك على النحو التالي:
- إنهاء عمل كل من يبلغ سن الستين وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني وذلك ما لم تخوّل له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، طبقا للأحكام المضمنة بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي،
- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى حدّ بلوغه سنّ الستين (60) وتنطبق بشأنه عند بلوغه سن الستين أحكام المطة الأولى من هذا الفصل،
- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنه 45 سنة ويقل عن 55 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لمدّة أقصاها خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها السنوية للدولة.
- منح استثناء لكل من يقلّ سنّه عن 45 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل على أن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية طبق أحكام الباب الثاني من هذا الأمر الحكومي.
لا ينتفع بالاستثناءين المنصوص عليهما بالمطة الثانية والمطة الثالثة من هذا الفصل عملة الحضائر الذين يثبت وجودهم في وضعية للقانون ويتم في هذه الحالة إنهاء عملهم دون أجل.
الفصل 5 ـ يبقى الأعوان الذين يواصلون العمل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر إلى غاية التاريخ المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، خاضعين للنظام القانوني ونظام تأجير عملة الحضائر الجاري به العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المنضوين ضمن مختلف الصيغ المذكورة بالفصل 4 أعلاه باعتماد السنّ في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بإحالة القائمات إلى الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي وخاصة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني
في الإدماج في الوظيفة العمومية
الفصل 7 ـ يدمج، وفق أحكام هذا الباب، وفي مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطة الأخيرة من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي والمباشرين فعليّا بصفة مسترسلة وإلى حدّ تاريخ الإدماج.
الفصل 8 ـ يتمّ الإدماج لتسديد شغورات ثابتة تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية وفق أحكام هذا الباب وبموجب إجراءات تضبط بقرار ترتيبي صادر عن الوزير المكلّف بالوظيفة العموميّة.
الفصل 9 ـ في كل الحالات التي يستوجب فيها الانتداب في إحدى الخطط المحددة طبقا للفصل 8 المفاضلة بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم ترتيب المعنيين حسب مجموع النقاط المسندة طبقا للمعايير التالية:
1- معيار المستوى التعليمي:
المستوى عدد النقاط المسندة
ابتدائي 1
إعدادي 2
ثانوي 3
باكالوريا أو معادلة 4
تقني سام أو مرحلة أولى تعليم عال أو معادلة 5
إجازة "نظام أمد"
أو أستاذية أو معادلة 6
ماجستير أو الدراسات المعمقة نظام قديم أو وطنية لمهندس أو معادلة 7
2- معيار الأقدمية في إطار الحضائر:
ثلاث (3) نقاط كعدد أقصى يسند للأقدم في إطار الحضائر، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:
(أقدمية المعني بالترتيب / الأقدمية القصوى) × 3
3- معيار السنّ:
عشر (10) نقاط كعدد أقصى يسند للأكبر سنّا، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:
(سنّ المعني بالترتيب / السنّ القصوى) × 10
4- معيار الوضعية العائلية:
الوضعيّة عدد النقاط المسندة
أعزب، مطلّق أو أرمل دون أبناء 1
متزوّج 2
متزوّج، مطلّق أو أرمل له أبناء 3
الفصل 10 ـ لا يتمّ إدماج من لا تتوفّر فيه شروط الانتداب بالوظيفة العمومية ويتم تعويضه بمن يليه في الترتيب في الخطة المحددة. وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة بناء على ذلك التخلّي عنه نهائيا وقطع كلّ علاقة شغليّة له بالإدارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يتم إدماج المعنيين بصفة عملة أو أعوان وقتيين وذلك بحسب صنف الخطة الشاغرة أو المفتوحة لإعادة التوظيف والتي تمّ إقرار الإدماج صلبها.
الفصل 12 ـ تحمل نفقات تأجير الأعوان المدمجين على ميزانيات الهياكل المعنية بعمليات الإدماج. غير أنّه وإلى غاية توفير الاعتمادات الضرورية على ميزانية الجماعات المحلية، تحمل نفقات تأجير المعنيين بالإدماج صلب الجماعات المحلية على ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
الباب الثالث
في إسناد منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا الستين سنة
الفصل 13 ـ تسند منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني المشار إليهما بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي لفائدة عملة الحضائـر الّذين بلغوا سنّ الستّين سنة (60) فما فوق من بين:
- الّذين ليست لهم أيّة مساهمات اجتماعيّة بعنوان فترات عمل سابقة،
- الذين لا يخوّل لهم حاصل مساهماتهم الاجتماعيّة بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي و/أو بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بعنوان فترات العمل السّابقة
أو بالتّنسيق بين الأنظمة القانونيّة للضّمان الاجتماعي، الحصول على جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأيّة منحة أو جراية أخرى.
الفصل 14 ـ تنتقل المنافع التي كانت مخوّلة لعامل الحضيرة بمقتضى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، إلى أولي الحقّ في صورة وفاته، ويعتبر أولي حقّ الأشخاص الآتي ذكرهم:
1- القرين غير المطلّق الذي لا ينتفع بدخل خاضع للضريبة وبتغطية اجتماعية بعنوان نظام قانوني للضمان الاجتماعي،
2- الأبناء في حدود سنّ 18 سنة، ويمكن التّرفيع فيها إلى 21 سنة بالنّسبة للأبناء المزاولين لدراستهم من غير المنتفعين بمنحة من الدّولة،
3- الأبناء ذوي الإعاقة دون تحديد السنّ،
4- البنت ما لم يتوفّر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويتمّ صرف كامل المبالغ بداية من الشّهر الذي يلي تاريخ الوفاة لفائدة القرين في حقّ جميع أفراد الأسرة، وفي صورة وفاته أو زواجه ثانية، تقسّم المبالغ بالتساوي بين أولي الحق من الأبناء.
ويتسلّم الأبناء الراشدون مناباتهم كلّ على حدة وتسند منابات الأبناء القصر لكفيلهم القانوني.
الفصل 15 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالتّنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة مدّ الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كلّ سنة، بالقائمة الإسميّة لعملة الحضائر الّذين بلغوا سنّ الستّين (60) فما فوق، وتتولّى هذه الأخيرة بدورها إحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإجراء التّقاطعات اللاّزمة لضبط قائمة عملة الحضائر المعنيين المخوّل لهم الانتفاع بأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 ـ تنزّل الاعتمادات بعنوان المنح المسندة في إطار الباب الثالث من هذا الأمر الحكومي بصفة مسبقة ضمن ميزانيّة تدخّلات الوزارة المكلّفة بالشّؤون الاجتماعية.
تنزّل الاعتمادات بعنوان تكلفة العلاج المجّاني في حساب خاصّ لدى الوزارة المكلّفة بالصّحة.
الفصل 17 ـ يسند التصرّف في إسناد المنحة المبينة أعلاه إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مقابل منحة تصرّف سنويّة تساوي ثلاثة بالمائة (3 %) من المبالغ الجمليّة المدفوعة وذلك بمقتضى "اتّفاقيّة تصرّف لحساب الدّولة" تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة والوزارة المكلفة بالماليّة والصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.
وتصرف لفائدة الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي سنويّا، تسبقة في الغرض قدرها 10% من التّكلفة التّقديريّة للمنح المسندة.
الفصل 18 ـ يتولّى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي القيام بالمهام التّالية:
- التثبّت من عدم افتتاح عامل الحضيرة الحقّ في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة،
التثبّت من عدم انتفاع قرين عامل الحضيرة المتوفىّ المشار إليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي، بالتّغطية الاجتماعيّة،
- إحالة القائمة الاسمية المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة شهريّا إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة،
- ضبط التّقديرات الماليّة بعنوان المنح المخصّصة سنويّا وإحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة.
الفصل 19 ـ تتولىّ المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة عند انطلاق العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي:
- تنزيل قائمة عملة الحضائر المنتفعين بالعلاج المجّاني بسجلّ خاصّ يتمّ مسكه على مستوى الوحدات المحلية للنّهوض الاجتماعي التّابعة لأقسام النّهوض الاجتماعي بالإدارات الجهويّة للشّؤون الاجتماعيّة،
- تسليم سند العلاج المجّاني للمنتفعين به وفق القائمة الإسميّة المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة في إطاره،
- إحالة قائمة المنتفعين بالعلاج المجّاني إلى الوزارة المكلفة بالصّحة.
الفصل 20 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالصحّة:
- ضبط التّكلفة الماليّة السّنوية للعلاج المجّاني وفق القائمة المحالة من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعيّة وإحالتها إلى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالماليّة،
- توفير العدد الكافي من سندات العلاج المجّاني المزمع توزيعها حسب أنموذج يتمّ ضبطه بقرار مشترك بين وزير الشّؤون الاجتماعيّة ووزير الصّحة.
الفصل 21 ـ بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية حذف قائمة عملة الحضائر المعنيين من قائمة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وإحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإدراجها بقائمة المنتفعين بمقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ على كافة المصالح والهياكل الإدارية الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجماعات المحلية إنهاء العمل بآليتي الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وفقا للصيغ والإجراءات والآجال المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي.
الفصل 23 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العموميّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وبالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تممتها، وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتّنظيم الصحّي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007 المتعلّق بتنقيح وإتمام القوانين المنظّمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والخاص والأنظمة الخصوصيّة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 173 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الفصل 2 ـ يعتبر التشغيل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر الجهوية أو الفلاحية قرينة على استعمالها في غير المجال المحدد لها. ولا يعدّ، بعد تاريخ 20 أكتوبر 2020، عن حسن نية كل من انتفع بهذه الآلية خارج الأحكام الاستثنائية التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.
وبغض النظر عن كل تتبعات أخرى، تتم إثارة التتبع التأديبي في حق الأعوان العموميين من أجل استعمال هذه الآلية بهدف تجاوز الإجراءات المعمول بها للانتداب في مراكز قارة.
الفصل 3 ـ يقصد بعملة الحضائر الجهوية على معنى هذا الأمر الحكومي العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية الّذين يتمّ تأجيرهم من طرف الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية على أساس الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويقصد بعملة الحضائر الفلاحية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بالوزارة المكلّفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنّظر والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والّذين يتمّ تأجيرهم على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة إحالة قائمات إسمية لعملة الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 مبوبة حسب السن والمستوى التعليمي وأقدمية الالتحاق بالحضائر والوضعية العائلية ومركز العمل إلى مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 4 ـ يتم إنهاء تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية المباشرين بصفة مسترسلة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وفق الآليات والشروط المبينة بهذا الأمر الحكومي وذلك على النحو التالي:
- إنهاء عمل كل من يبلغ سن الستين وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني وذلك ما لم تخوّل له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، طبقا للأحكام المضمنة بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي،
- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى حدّ بلوغه سنّ الستين (60) وتنطبق بشأنه عند بلوغه سن الستين أحكام المطة الأولى من هذا الفصل،
- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنه 45 سنة ويقل عن 55 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لمدّة أقصاها خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها السنوية للدولة.
- منح استثناء لكل من يقلّ سنّه عن 45 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل على أن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية طبق أحكام الباب الثاني من هذا الأمر الحكومي.
لا ينتفع بالاستثناءين المنصوص عليهما بالمطة الثانية والمطة الثالثة من هذا الفصل عملة الحضائر الذين يثبت وجودهم في وضعية للقانون ويتم في هذه الحالة إنهاء عملهم دون أجل.
الفصل 5 ـ يبقى الأعوان الذين يواصلون العمل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر إلى غاية التاريخ المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، خاضعين للنظام القانوني ونظام تأجير عملة الحضائر الجاري به العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المنضوين ضمن مختلف الصيغ المذكورة بالفصل 4 أعلاه باعتماد السنّ في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بإحالة القائمات إلى الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي وخاصة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الباب الثاني
في الإدماج في الوظيفة العمومية
الفصل 7 ـ يدمج، وفق أحكام هذا الباب، وفي مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطة الأخيرة من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي والمباشرين فعليّا بصفة مسترسلة وإلى حدّ تاريخ الإدماج.
الفصل 8 ـ يتمّ الإدماج لتسديد شغورات ثابتة تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية وفق أحكام هذا الباب وبموجب إجراءات تضبط بقرار ترتيبي صادر عن الوزير المكلّف بالوظيفة العموميّة.
الفصل 9 ـ في كل الحالات التي يستوجب فيها الانتداب في إحدى الخطط المحددة طبقا للفصل 8 المفاضلة بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم ترتيب المعنيين حسب مجموع النقاط المسندة طبقا للمعايير التالية:
1- معيار المستوى التعليمي:
المستوى عدد النقاط المسندة
ابتدائي 1
إعدادي 2
ثانوي 3
باكالوريا أو معادلة 4
تقني سام أو مرحلة أولى تعليم عال أو معادلة 5
إجازة "نظام أمد"
أو أستاذية أو معادلة 6
ماجستير أو الدراسات المعمقة نظام قديم أو وطنية لمهندس أو معادلة 7
2- معيار الأقدمية في إطار الحضائر:
ثلاث (3) نقاط كعدد أقصى يسند للأقدم في إطار الحضائر، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:
(أقدمية المعني بالترتيب / الأقدمية القصوى) × 3
3- معيار السنّ:
عشر (10) نقاط كعدد أقصى يسند للأكبر سنّا، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:
(سنّ المعني بالترتيب / السنّ القصوى) × 10
4- معيار الوضعية العائلية:
الوضعيّة عدد النقاط المسندة
أعزب، مطلّق أو أرمل دون أبناء 1
متزوّج 2
متزوّج، مطلّق أو أرمل له أبناء 3
الفصل 10 ـ لا يتمّ إدماج من لا تتوفّر فيه شروط الانتداب بالوظيفة العمومية ويتم تعويضه بمن يليه في الترتيب في الخطة المحددة. وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة بناء على ذلك التخلّي عنه نهائيا وقطع كلّ علاقة شغليّة له بالإدارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يتم إدماج المعنيين بصفة عملة أو أعوان وقتيين وذلك بحسب صنف الخطة الشاغرة أو المفتوحة لإعادة التوظيف والتي تمّ إقرار الإدماج صلبها.
الفصل 12 ـ تحمل نفقات تأجير الأعوان المدمجين على ميزانيات الهياكل المعنية بعمليات الإدماج. غير أنّه وإلى غاية توفير الاعتمادات الضرورية على ميزانية الجماعات المحلية، تحمل نفقات تأجير المعنيين بالإدماج صلب الجماعات المحلية على ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
الباب الثالث
في إسناد منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا الستين سنة
الفصل 13 ـ تسند منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني المشار إليهما بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي لفائدة عملة الحضائـر الّذين بلغوا سنّ الستّين سنة (60) فما فوق من بين:
- الّذين ليست لهم أيّة مساهمات اجتماعيّة بعنوان فترات عمل سابقة،
- الذين لا يخوّل لهم حاصل مساهماتهم الاجتماعيّة بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي و/أو بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بعنوان فترات العمل السّابقة
أو بالتّنسيق بين الأنظمة القانونيّة للضّمان الاجتماعي، الحصول على جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأيّة منحة أو جراية أخرى.
الفصل 14 ـ تنتقل المنافع التي كانت مخوّلة لعامل الحضيرة بمقتضى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، إلى أولي الحقّ في صورة وفاته، ويعتبر أولي حقّ الأشخاص الآتي ذكرهم:
1- القرين غير المطلّق الذي لا ينتفع بدخل خاضع للضريبة وبتغطية اجتماعية بعنوان نظام قانوني للضمان الاجتماعي،
2- الأبناء في حدود سنّ 18 سنة، ويمكن التّرفيع فيها إلى 21 سنة بالنّسبة للأبناء المزاولين لدراستهم من غير المنتفعين بمنحة من الدّولة،
3- الأبناء ذوي الإعاقة دون تحديد السنّ،
4- البنت ما لم يتوفّر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويتمّ صرف كامل المبالغ بداية من الشّهر الذي يلي تاريخ الوفاة لفائدة القرين في حقّ جميع أفراد الأسرة، وفي صورة وفاته أو زواجه ثانية، تقسّم المبالغ بالتساوي بين أولي الحق من الأبناء.
ويتسلّم الأبناء الراشدون مناباتهم كلّ على حدة وتسند منابات الأبناء القصر لكفيلهم القانوني.
الفصل 15 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالتّنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة مدّ الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كلّ سنة، بالقائمة الإسميّة لعملة الحضائر الّذين بلغوا سنّ الستّين (60) فما فوق، وتتولّى هذه الأخيرة بدورها إحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإجراء التّقاطعات اللاّزمة لضبط قائمة عملة الحضائر المعنيين المخوّل لهم الانتفاع بأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 ـ تنزّل الاعتمادات بعنوان المنح المسندة في إطار الباب الثالث من هذا الأمر الحكومي بصفة مسبقة ضمن ميزانيّة تدخّلات الوزارة المكلّفة بالشّؤون الاجتماعية.
تنزّل الاعتمادات بعنوان تكلفة العلاج المجّاني في حساب خاصّ لدى الوزارة المكلّفة بالصّحة.
الفصل 17 ـ يسند التصرّف في إسناد المنحة المبينة أعلاه إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مقابل منحة تصرّف سنويّة تساوي ثلاثة بالمائة (3 %) من المبالغ الجمليّة المدفوعة وذلك بمقتضى "اتّفاقيّة تصرّف لحساب الدّولة" تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة والوزارة المكلفة بالماليّة والصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.
وتصرف لفائدة الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي سنويّا، تسبقة في الغرض قدرها 10% من التّكلفة التّقديريّة للمنح المسندة.
الفصل 18 ـ يتولّى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي القيام بالمهام التّالية:
- التثبّت من عدم افتتاح عامل الحضيرة الحقّ في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة،
التثبّت من عدم انتفاع قرين عامل الحضيرة المتوفىّ المشار إليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي، بالتّغطية الاجتماعيّة،
- إحالة القائمة الاسمية المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة شهريّا إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة،
- ضبط التّقديرات الماليّة بعنوان المنح المخصّصة سنويّا وإحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة.
الفصل 19 ـ تتولىّ المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة عند انطلاق العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي:
- تنزيل قائمة عملة الحضائر المنتفعين بالعلاج المجّاني بسجلّ خاصّ يتمّ مسكه على مستوى الوحدات المحلية للنّهوض الاجتماعي التّابعة لأقسام النّهوض الاجتماعي بالإدارات الجهويّة للشّؤون الاجتماعيّة،
- تسليم سند العلاج المجّاني للمنتفعين به وفق القائمة الإسميّة المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة في إطاره،
- إحالة قائمة المنتفعين بالعلاج المجّاني إلى الوزارة المكلفة بالصّحة.
الفصل 20 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالصحّة:
- ضبط التّكلفة الماليّة السّنوية للعلاج المجّاني وفق القائمة المحالة من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعيّة وإحالتها إلى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالماليّة،
- توفير العدد الكافي من سندات العلاج المجّاني المزمع توزيعها حسب أنموذج يتمّ ضبطه بقرار مشترك بين وزير الشّؤون الاجتماعيّة ووزير الصّحة.
الفصل 21 ـ بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية حذف قائمة عملة الحضائر المعنيين من قائمة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وإحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإدراجها بقائمة المنتفعين بمقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ على كافة المصالح والهياكل الإدارية الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجماعات المحلية إنهاء العمل بآليتي الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وفقا للصيغ والإجراءات والآجال المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي.
الفصل 23 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون