Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 443 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتعلق بتأجير مختلف أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 443 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتعلق بتأجير مختلف أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتعلق بتأجير مختلف أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1430 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد) : يضبط تأجير أعضاء لجان المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين المحدثة بالأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :
تحديد الأشغال مقدار التأجير
إصلاح أوراق الاختبارات الكتابية للمناظرات 3,750 د للورقة
المشاركة في مداولات لجان الامتحان للمناظرات 7,980 د الساعة
المشاركة في مراقبة اختبارات المناظرات 2,660 د الساعة
الإعداد والتنظيم المادي للمناظرات 7,980 د الساعة
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من السنة الجامعية 2019/2020.
الفصل 3 ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟