قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2021.
تكلف السيدة سماح اليحياوي حرم الزائر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي ببن عروس، ابتداء من 28 أفريل 2021.
تكلف السيدة سماح اليحياوي حرم الزائر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي ببن عروس، ابتداء من 28 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون