Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 449 لسنة 2021 مؤرّخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 449 لسنة 2021 مؤرّخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و5 من الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالفصول 2 (جديد) و3 (جديد) و5 (جديد) كما يلي:
الفصل 2 (جديد): تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:
- تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بالأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف.
- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
- ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه،
- المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية،
- مساندة رؤساء البرامج في:
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
* مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
* إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
* إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة للوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 3 (جديد): تجدد مدة إنجاز هذا المشروع بخمس (5) سنوات ابتداء من 28 جانفي 2021 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- تثبيت إطار القدرة على الأداء،
- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- استكمال أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 5 (جديد): تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- (2) إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- (2) إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- (2) إطاران بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟