Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 439 لسنة 2021 مـؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 439 لسنة 2021 مـؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصّة الفصلين 25 و26 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمـر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين المحدثة بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016.
الباب الأول
التنظيم الإداري للتعاونية
الفصل 2 ـ يسيّر تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين مجلس إدارة يترأسه وزير الدّفاع الوطني بصفته رئيسا للتعاونية أو من ينوبه، ويتركّب من ستّة (6) أعضاء بالتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي المنخرطين بالتعاونية على النحو التالي:
- ثلاثة (3) أعضاء يُعيّنهم وزير الدّفاع الوطني بمقرّر لمدة ثلاث (3) سنوات مرّة واحدة.
ـ ثلاثة (3) أعضاء منتخبين على النحو التالي:
• ممثلين (2) منتخبين عن أسلاك الموظفين.
• ممثل (1) عن سلك العملة.
يتمّ ممثلي الموظفين والعملة لمدة ثلاث (3) سنوات مرّة واحدة.
تُضبط طريقة ممثلي الموظفين والعملة بمجلس الإدارة بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 3 ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.
ويُعتبر مستقيلا وجوبا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي تغيب دون عذر شرعيّ عن أربعة (4) اجتماعات لمجلس الإدارة.
ويُعفى من قبل وزير الدفاع الوطني عضو مجلس الإدارة المعيّن الذي تغيب دون عذر شرعيّ عن أربعة (4) اجتماعات لمجلس الإدارة.
الفصل 4 ـ يتولّى مجلس إدارة التعاونية المصادقة على المسائل التالية:
ـ التقديرية للتصرّف ومتابعة تنفيذها،
ـ الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية وتنقيحاتهما،
ـ استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال الأموال،
ـ بعث مشاريع ذات صبغة اجتماعيّة أو ثقافيّة أو رياضيّة
أو صحيّة،
ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ المصادقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل التعاونية،
ـ ضبط صيغ التصرف في الخدمات التي تسديها التعاونية لفائدة المنخرطين،
ـ ضبط القوائم المالية للتعاونية،
ـ ضبط طرق انتداب أعوان التعاونية وتأجيرهم.
الفصل 5 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه، لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة المفعول إلا بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها.
الفصل 6 ـ يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أنّ مصاريف التنقّل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة مباشرته لمهامه المتعلقة بالتعاونية، يسترجعها بعد الإدلاء بالمؤيّدات اللازمة.
الفصل 7 ـ يسهر رئيس التعاونية على حسن تسيير التعاونية، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية، ويتخذ كل المقررات الأكيدة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للموافقة عليها في أول اجتماع له.
الفصل 8 ـ يمكن لرئيس التعاونية أن يفوّض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته لمدّة محددة لأيّ عضو من أعضائه وللمدير الإداري والمالي ما عدا أمين المال ومساعده.
الفصل 9 ـ يوقّع رئيس التعاونية وعند التعذّر نائبه، جميع الوثائق والمقرّرات ويكون إمضاء أمين المال وجوبيّا بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصّة منها عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوّالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلدة بذمّة الغير وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويشترط لصحّة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل من بينهم عضو للمنخرطين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتمّ دعوة المدير الإداري والمالي للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مختصّ في ميدان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس لإبداء رأي دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
وتضمّن مداولات المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معين وعضو منتخب.
الفصل 11 ـ عند حدوث شغور في تركيبة مجلس الإدارة بسبب الإعفاء أو الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، فإنه يتم سدّ الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين بالنسبة للأعضاء المنتخبين وبمقرر من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للأعضاء المعيّنين. ويمارس العضو المعيّن لسدّ الشغور عضويّته للمدّة المتبقية من العضوية.
الفصل 12 ـ يعيّن وزير الدفاع الوطني مديرا إداريا وماليا للتعاونية بمقتضى مقرر ويمارس المدير الإداري والمالي للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يفوّضها هذا الأخير له.
ويفوّض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية للتعاونية وعلى وجه الخصوص:
- التسيير الإداري والمالي والفني للتعاونية،
- إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة،
- إعداد التقديرية للتصرف وعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذ المصادق عليها،
- إعداد القوائم المالية،
- إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
- الإذن بصرف النفقات واستخلاص المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مسك وتنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون المشاركة في التصويت،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 13 ـ يشرف المدير الإداري والمالي على جهاز إداري للتعاونية يتمّ تنظيمه بمقرر صادر من وزير الدفاع الوطني ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان مختصّون يتمّ تحديد مهامهم بناءً على اقتراح منه.
الفصل 14 ـ يحجّر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أن تكون لهم، مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أيّ تسمية كانت، مصالح بمؤسّسة متعاقدة مع التعاونيّة أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلّة باستقلالهم.
ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصهم.
ويلزم كل شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.
الفصل 15 ـ لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أي التزام شخصي
أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم. ويمكن إعفاء أعضاء المجلس في أي وقت عند إرتكاب خطأ فادح. ويتمّ الإعفاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى الأعضاء المعينين وبقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.
الباب الثاني
التنظيم المالي للتعاونية
الفصل 16 ـ تشتمل مصاريف التعاونية على:
- مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات ومصاريف الولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،
- المصاريف المتعلقة بإرجاع أو تسديد المصاريف المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات والأنشطة الترفيهيّة،
- المصاريف المرتبطة بتقديم التعاونية لمختلف المنح المنصوص عليها بنظامها الداخلي،
- مصاريف الإدارة والتأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها،
- مصاريف توظيف أموال التعاونية،
- المصاريف ذات الصبغة الإجتماعيّة والتضامنيّة،
- المصاريف الطارئة.
الفصل 17 ـ يمكن للتعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ويمكن للتعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لدعم مواردها بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني.
كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق إدخار المنخرطين وجوبا محاسبة مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.
ويحدّد النظام الداخلي شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل والتصرف فيها.
الفصل 18 ـ تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة، ويخصص لكل مشروع وجوبا محاسبة مستقلة عن بقية محاسباتها.
الفصل 19 ـ يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع المؤسسات العمومية أو الخاصة.
الفصل 20 ـ تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها.
وفي صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية اتخاذ جملة من الإجراءات لتغطيته ويمكن لهذا الغرض الترفيع في معاليم الانخراط و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.
الفصل 21 ـ تمسك التعاونية محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
تمسك التعاونية في صورة تقديم خدمات مرتبطة بالتقاعد التكميلي أو بتسديد مبالغ في صورة الوفاة وجوبا محاسبة خاصة بهذه الخدمات منفصلة عن بقية محاسباتها وعليها أن تفرد كل منخرط بحساب خاص للادخار الفردي بعنوان التقاعد التكميلي.
تمسك التعاونية في صورة إنجاز مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو صحيّة وجوبا محاسبة خاصة بكل مشروع، تكون منفصلة عن بقية محاسباتها.
الفصل 22 ـ تتولى التعاونية مراقب للحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصائيات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنتها تقارير حسابات التعاونية.
الفصل 23 ـ تمدّ التعاونية الوزارة المكلفة بالماليّة في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان من كل سنة بالوثائق التالية:
ـ القوائم الماليّة،
ـ تقارير المراجعة القانونيّة للحسابات،
ـ تقارير النشاط.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 24 ـ يعيّن وزير الدفاع الوطني هيئة تأسيسية تكلّف، تحت سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مشترك، كما تتولّى الإشراف على عملية ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
تضم تركيبة الهيئة التأسيسية:
ـ عضوين (2) ممثلين عن الإدارة يعيّنهما وزير الدفاع الوطني،
ـ عضوين (2) ممثلين عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي يعيّنهما وزير الدفاع الوطني باقتراح من الطرف النقابي الأكثر تمثيلية لأعوان هذه الهياكل.
ولا يحق لأعضاء الهيئة التأسيسية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويتمّ بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني، تسمية أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيسها لمدّة أقصاها سنة من تاريخ المقرر.
الفصل 25 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟