أمر حكومي عدد 452 لسنة 2021 مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 452 لسنة 2021 مؤرخ في 11 جوان 2021.
يكلف السيد الدبابي فتيسة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المسعدين.
يكلف السيد الدبابي فتيسة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المسعدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون