قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات لجنة المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تكلف المحتوى والفعاليات بتحديد مضامين القمة وفعالياتها الموازية بالتنسيق مع التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتشمل مهامها خاصة:
- إعداد تصورات للمواضيع والمحاور التي سيتم إدراجها على جدول أعمال القمة،
- المشاركة في النقاشات والحوارات حول المواضيع التي سيتم تداولها في أشغال القمة،
- تفعيل المساهمة التونسية من خلال تصور مبادرات وبرامج عمل قصد عرضها على أشغال القمة،
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني لتحديد مضامين الفعاليات الموازية التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد القمة،
- المساهمة في إعداد وصياغة الوثائق الختامية للقمة.
- المساهمة في وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وتقييم نتائجها.
كما يمكن أن تدعى المحتوى والفعاليات للقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة الوطنية في إطار مشمولاتها.
الفصل 2 ـ تتركب المحتوى والفعاليات من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس
- عن رئاسة الجمهورية، عضو
- عن رئاسة الحكومة، عضو
- عن وزارة الداخلية، عضو
- عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عضو
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو
- عن وزارة السياحة، عضو
- عن وزارة الصحة، عضو
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو
- عن وزارة التربية، عضو
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو
- عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، عضو
- عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو
- عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 3 ـ تضم المحتوى والفعاليات:
- وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة.
- وحدة الفعاليات الموازية.
الفصل 4 ـ تجتمع المحتوى والفعاليات ووحدتاها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة وتحت إشرافه، وترفع تقاريرها إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
الفصل 5 ـ تشمل مهام وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة، خاصة، إعداد تصورات للمواضيع والمسائل التي سيتم تناولها خلال أشغال القمة وإعداد الوثائق والمذكرات الخاصة بأشغال القمة وقراراتها وتوصياتها.
الفصل 6 ـ تشمل مهام وحدة الفعاليات الموازية، خاصة، إعداد تصورات ومقترحات حول التظاهرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال القمة.
الفصل 7 ـ تتكوّن وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة ووحدة الفعاليات الموازية من نفس أعضاء المحتوى والفعاليات، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تكلف المحتوى والفعاليات بتحديد مضامين القمة وفعالياتها الموازية بالتنسيق مع التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتشمل مهامها خاصة:
- إعداد تصورات للمواضيع والمحاور التي سيتم إدراجها على جدول أعمال القمة،
- المشاركة في النقاشات والحوارات حول المواضيع التي سيتم تداولها في أشغال القمة،
- تفعيل المساهمة التونسية من خلال تصور مبادرات وبرامج عمل قصد عرضها على أشغال القمة،
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني لتحديد مضامين الفعاليات الموازية التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد القمة،
- المساهمة في إعداد وصياغة الوثائق الختامية للقمة.
- المساهمة في وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وتقييم نتائجها.
كما يمكن أن تدعى المحتوى والفعاليات للقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة الوطنية في إطار مشمولاتها.
الفصل 2 ـ تتركب المحتوى والفعاليات من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس
- عن رئاسة الجمهورية، عضو
- عن رئاسة الحكومة، عضو
- عن وزارة الداخلية، عضو
- عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عضو
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو
- عن وزارة السياحة، عضو
- عن وزارة الصحة، عضو
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو
- عن وزارة التربية، عضو
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو
- عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، عضو
- عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو
- عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 3 ـ تضم المحتوى والفعاليات:
- وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة.
- وحدة الفعاليات الموازية.
الفصل 4 ـ تجتمع المحتوى والفعاليات ووحدتاها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة وتحت إشرافه، وترفع تقاريرها إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
الفصل 5 ـ تشمل مهام وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة، خاصة، إعداد تصورات للمواضيع والمسائل التي سيتم تناولها خلال أشغال القمة وإعداد الوثائق والمذكرات الخاصة بأشغال القمة وقراراتها وتوصياتها.
الفصل 6 ـ تشمل مهام وحدة الفعاليات الموازية، خاصة، إعداد تصورات ومقترحات حول التظاهرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال القمة.
الفصل 7 ـ تتكوّن وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة ووحدة الفعاليات الموازية من نفس أعضاء المحتوى والفعاليات، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون