قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين الخاصتين بولايتي زغوان ونابل الواردتين بالفصل الأول من قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
" ولاية زغوان:
5- مسجد الزريبة العليا : معتمدية الزريبة.
6- زاوية سيدي علي عزوز : معتمدية زغوان.
ولاية نابل:
7- الحوض المائي بمنزل باشو : معتمدية بوعرقوب.
8- الجامع الكبير : معتمدية سليمان.
9- جامع بلّي : معتمدية بلّي ".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين الخاصتين بولايتي زغوان ونابل الواردتين بالفصل الأول من قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
" ولاية زغوان:
5- مسجد الزريبة العليا : معتمدية الزريبة.
6- زاوية سيدي علي عزوز : معتمدية زغوان.
ولاية نابل:
7- الحوض المائي بمنزل باشو : معتمدية بوعرقوب.
8- الجامع الكبير : معتمدية سليمان.
9- جامع بلّي : معتمدية بلّي ".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون