أمر حكومي عدد 438 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 438 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021.
يسمى السيد محمود بن رمضان رئيسا للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ويتمتع المعني بالأمر بعنوان هذه الخطة برتبة وزير.
يسمى السيد محمود بن رمضان رئيسا للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ويتمتع المعني بالأمر بعنوان هذه الخطة برتبة وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون