قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمال دخيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمال دخيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون