قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى التواتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى التواتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون