Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 450 لسنـة 2021 مـؤرّخ فـي 8 جوان 2021 يتعلّـق بتنقيح الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 450 لسنـة 2021 مـؤرّخ فـي 8 جوان 2021 يتعلّـق بتنقيح الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها.
إنّ رئيـس الحكومـة،
اقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمصاحف القرآنيّة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُلغى الأحكام الواردة بالفصول 4 و7 و8 و9 و15 و16 و19 و20 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التّالية:
الفصل 4 (جديد): يسيّر الإدارة الجهوية للشّؤون الدّينيّة مدير جهوي تقع تسميته بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة في خطّة مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزيّة وفقا للإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل.
وتجرى حركة دوريّة بين مختلف الإدارات الجهويّة وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 7 (جديد): يلحق مباشرة بالمدير الجهوي:
- مكتب العلاقات مع المواطن،
- مكتب العلاقات مع المنظّمات والجمعيّات والتّنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقلّيات الدّينيّة،
- مكتب الضّبط.
الفصل 8 (جديد): يسيّر الشّأن الدّيني في كلّ معتمدية واعظ محلّي أو أكثر تحت إشراف المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة مرجع النّظر ويقع تعيينهم بناء على عدد المعالم الدّينيّة بالمعتمدية.
الفصل 9 (جديد): يكلّف مكتب العلاقات مع المواطن، تحت إشراف المدير الجهوي، خاصّة بما يلي:
- تأمين أنشطة الإرشاد والتّوجيه،
- قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة بالإدارة الجهويّة،
- إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،
- تجميع الملفّات الواردة من مصالح الموفّق الإداري ودراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها،
- دراسة شكاوى المواطنين وتحليلها لاستكشاف التّعقيدات ومواطن البطء في الإجراءات الإداريّة واقتراح الإصلاحات المناسبة لها،
- إعداد تقارير دوريّة ودراسات إحصائيّة تتعلّق بنشاط المكتب وعدد المواطنين المتّصلين بالإدارة وتصنيف مواضيع المطالب والإشكاليّات المطروحة.
الفصل 15 (جديد): تضمّ الإدارة الفرعيّة للشّؤون الإداريّة المصلحتين التّاليتين:
- مصلحة التّجهيزات والموارد البشريّة،
- مصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة.
الفصل 16 (جديد): يشرف على مصلحة التّجهيزات والموارد البشريّة ومصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة إطاران تتمّ تسمية كلّ منهما في خطّة رئيس مصلحة إدارة مركزيّة بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة وفقا للإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 (جديد): تضمّ الإدارة الفرعيّة للشّؤون الدّينيّة الثّلاث مصالح التّالية:
- مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتّكوين والدّراسات.
- مصلحة الشّعائر والتّوعية الإسلاميّة.
- مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب.
الفصل 20 (جديد): يشرف على كلّ من مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتّكوين والدّراسات ومصلحة الشّعائر والتّوعية الإسلاميّة ومصلحة متابعة نشاط الكتاتيب إطار من بين المنتمين لسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة تتمّ تسميته في خطّة رئيس مصلحة إدارة مركزيّة بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة وفقا للإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟