قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جوان 2021.
يوضع حد لتسمية الدكتورة عواطف الفرشيشي، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتورة عواطف الفرشيشي، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون