محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 أفريل 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 أفريل 2021
انعقد بتاريخ يوم الجمعة 16 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمّن النقاط التالية:
1- البت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية لكلّ من بلدية عين الصبح الناظور من ولاية جندوبة وبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس:
وبعد دراسة ملفات الترشح المتعلّقة بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة، قرّر مجلس الهيئة القبول الأوّلي للقائمات التالية:
- قائمة الخٌمسة،
- قائمة حزب حركة النهضة،
- قائمة الإقلاع،
- قائمة التحدي.
والتنبيه على القائمة الحزبية لحركة الشعب وذلك لتعويض المترشّح عدد 13، المترشّح بغير الدائرة الانتخابية المسجّل بها،
وفيما يتعلّق بالقائمات المترشّحة للانتخابات الجزئية ببلدية ساقية الداير من ولاية صفاقس، فبعد دراسة الملفّات قرّر مجلس الهيئة القبول الأوّلي للقائمات التالية:
- قائمة حزب حركة النهضة،
- قائمة نبض الساقية،
- قائمة الخير.
والتنبيه على قائمة شبابنا لتعويض المترشّح عدد 17 المترشّح بغير الدائرة المسجّل بها، كما تمّ التنبيه على قائمة معانا الساقية خير لاستكمال وثائق وتعويض مترشّح غير مسجّل بالدّائرة الانتخابية والتنبيه على قائمة ائتلاف الكرامة لاستكمال وثائق وتعويض مترشّحين.
هذا وقرّر مجلس الهيئة رفض قائمتي "حزب حركة الشعب" و"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري" وذلك لاستحالة تصحيح مطلبي الترشّح.
وعلى إثر توجيه التنابيه المذكورة استجابت كلّ من قائمة شبابنا وقائمة معانا الساقية خير واستوفت شروط الإجراءات القانونية المطلوبة فتمّ قبولها أوّليا.
في حين تمّ رفض مطلب ترشّح قائمة ائتلاف الكرامة لنقص وثيقة التصريح على الدّخل السنوي للمترشّح عدد 3.
وأغلق المحضر بتاريخ 17 أفريل 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
انعقد بتاريخ يوم الجمعة 16 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمّن النقاط التالية:
1- البت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية لكلّ من بلدية عين الصبح الناظور من ولاية جندوبة وبلدية ساقية الدّاير من ولاية صفاقس:
وبعد دراسة ملفات الترشح المتعلّقة بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة، قرّر مجلس الهيئة القبول الأوّلي للقائمات التالية:
- قائمة الخٌمسة،
- قائمة حزب حركة النهضة،
- قائمة الإقلاع،
- قائمة التحدي.
والتنبيه على القائمة الحزبية لحركة الشعب وذلك لتعويض المترشّح عدد 13، المترشّح بغير الدائرة الانتخابية المسجّل بها،
وفيما يتعلّق بالقائمات المترشّحة للانتخابات الجزئية ببلدية ساقية الداير من ولاية صفاقس، فبعد دراسة الملفّات قرّر مجلس الهيئة القبول الأوّلي للقائمات التالية:
- قائمة حزب حركة النهضة،
- قائمة نبض الساقية،
- قائمة الخير.
والتنبيه على قائمة شبابنا لتعويض المترشّح عدد 17 المترشّح بغير الدائرة المسجّل بها، كما تمّ التنبيه على قائمة معانا الساقية خير لاستكمال وثائق وتعويض مترشّح غير مسجّل بالدّائرة الانتخابية والتنبيه على قائمة ائتلاف الكرامة لاستكمال وثائق وتعويض مترشّحين.
هذا وقرّر مجلس الهيئة رفض قائمتي "حزب حركة الشعب" و"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري" وذلك لاستحالة تصحيح مطلبي الترشّح.
وعلى إثر توجيه التنابيه المذكورة استجابت كلّ من قائمة شبابنا وقائمة معانا الساقية خير واستوفت شروط الإجراءات القانونية المطلوبة فتمّ قبولها أوّليا.
في حين تمّ رفض مطلب ترشّح قائمة ائتلاف الكرامة لنقص وثيقة التصريح على الدّخل السنوي للمترشّح عدد 3.
وأغلق المحضر بتاريخ 17 أفريل 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون