Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني 2021.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 وخاصة الفصل 3 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح الاكـتـتابات في القسط الأول من الـقرض الـرقاعي الوطنـي يوم 21 جوان 2021 وتــغـلق الاكــتتابات يوم 28 جوان 2021 ويمكن غلق الاكتتابات قبل هذا التاريخ
أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات أي يوم العمل الثالث الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول.
الفصل 3 ـ تتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف بـ0,6% من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 4 ـ تتم الاكتتابات في القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟