أمـر حــكـــــومــي عدد 440 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حــكـــــومــي عدد 440 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم المنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرّخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخوّلة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة نهاريّة تعنى بالتعهد النفسي والتربوي والتأهيل والإدماج المدرسي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، يطلق عليها اسم "المُركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد".
وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، يشار إليها فيما يلي بعبارة " المؤسسة ".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المؤسسة في التعهد النفسي التربوي والتأهيل والإدماج المدرسي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد ولهذا الغرض تكلف خاصة بالمهام التالية:
- تأمين الخدمات التربوية والتأهيلية والإحاطة النفسية لكل طفل متعهد به والسعي إلى توفير أفضل سبل الاندماج الاجتماعي له،
- تأمين الخدمات الطبية وشبه الطبية والإحاطة الحياتية،
- السهر على الإدماج المدرسي والمرافقة الاجتماعية،
- العمل على تنمية الاستقلالية الذاتية لدى الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد وتحسين قدراته الذهنية المعرفية والحسية الحركية،
- تقييم مؤهلات الطفل البدنية والذهنية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق مع أطباء مختصين في طب نفس الأطفال،
- تأمين الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية الملائمة والترفيهية مع الحرص على احترام خصوصيات الأطفال،
- الإحاطة بأسر الأطفال وتوجيههم وتشريكهم في مسار التعهد ودعم مهاراتهم في الإحاطة بأطفالهم،
- إرساء وتطوير علاقات شراكة وتعاون مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج للتقصّي المبكر لاضطرابات طيف التوحد،
- القيام بكل المهام الأخرى التي تكلف بها، وذلك في نطاق مشمولاتها الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية ذات العلاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تشتمل إدارة المؤسسة على مدير ولجنة علمية ومجلس استشاري.
القسم الأول
مدير المؤسّسة
الفصل 4 ـ يتولى تسيير المؤسسة إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للصيغ والإجراءات المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متحصلا على جامعية في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية أو الطبية وأن تتوفر لديه تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية.
الفصل 5 ـ يتولّى مدير المؤسّسة اتّخاذ القرارات في جميع المجالات المرتبطة بمهامه، ويكلف خاصة بـ:
- السّهر على تنفيذ مهام المؤسسة،
- التّسيير الفنّي والإداري والمالي للمؤسسة،
- تصور وصياغة برامج التعهد النفسي التربوي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بالتنسيق مع فريق متعدد الاختصاصات من أخصائيين في الرعاية الطبية وشبه الطبية، إحاطة نفسانية واجتماعية، ومربين مختصين وغيرهم،
- عرض مشروع ميزانية المؤسسة على مصادقة سلطة الإشراف والسهر على تنفيذها،
- إبرام الصفقات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- رئاسة المجلس الاستشاري وإعداد جدول أعماله،
- السّهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسّسة،
- رئاسة القبول،
- الحرص على حسن تطبيق البرامج النفسية والتربوية والاجتماعية،
- التمثيل القانوني للمؤسسة لدى القضاء ولدى الغير،
- الإشراف على كل المسائل المتصلة بسير نشاط المؤسسة والمسائل التي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
يمكن لمدير المؤسسة أن جزءا من سلطته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ تتركّب إدارة المؤسسة من الهياكل التالية:
1. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية،
2. الإدارة الفرعية للتعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي،
3. مكتب الضبط المركزي ويلحق بإدارة المؤسّسة.
الفصل 7 ـ تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية خاصة بـالمهام التالية:
- التصرف في الموارد البشرية والإشراف على دورات التكوين والتأطير والنقل وغيرها...،
- التصرف في الشؤون الإدارية والمالية وإعداد ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
* مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين، وتكلف خاصة بــــ:
- إدارة الموارد البشرية،
- برمجة وإنجاز ومتابعة التكوين المستمر لفائدة الإطارات البيداغوجية وأعوان المؤسسة وتطوير كفاءاتهم،
- إعداد مشاريع الاتفاقيات والشراكة.
* مصلحة الشؤون المالية والمعدّات، وتكلف خاصة بــــ:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة والعمل على تنفيذها ومتابعتها،
- اقتناء التجهيزات والتزود بجميع المواد التي تحتاجها المؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- متابعة عملية التصرف في المخزون وعمليات الاستهلاك،
- القيام بجرد ممتلكات ومعدات المؤسسة وتحيينها ومتابعتها،
- ضبط حاجيات المؤسسة من المعدات والتجهيزات،
- التصرف في معدات وممتلكات المؤسسة وصيانتها.
* مصلحة الأرشيف وتكلف خاصة بـ:
- جمع وتنظيم وحفظ أرشيف المؤسّسة،
- توثيق أنشطة المؤسّسة.
الفصل 8 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:
- تقييم المؤهّلات النفسية والتربوية والاجتماعية لكل طفل مصاب باضطرابات طيف التوحّد عند قبوله بالمؤسسة،
- الإشراف الفني على الفريق البيداغوجي بالمؤسسة،
- تجميع المعطيات العلمية ذات الدّلالة وكل المستجدّات المتعلّقة بمقاربات التعهّد بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد والاستئناس بالتجارب المقارنة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
* مصلحة التعهد التربوي والإدماج المدرسي، وتكلف خاصة بــــ:
- وضع البرامج التربوية الملائمة والأنشطة التأهيلية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
- تأمين المرافقة البيداغوجية للأولياء وتكوينهم وتشريكهم في مسار التعهد بأبنائهم،
- تأمين المتابعة وتقييم المكتسبات والتعلّمات ومدى أثرها على الأطفال،
- اعتماد المقاربات الأكثر تلاؤما مع حاجيات الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- المتابعة والتقييم للبرامج البيداغوجية المنجزة.
* مصلحة التعهد النفسي والتأهيل الوظيفي، وتكلف خاصة بــــ:
- تأمين الخدمات الطبية وشبه الطبية وفقا للبرنامج التأهيلي الوظيفي لكل طفل،
- المرافقة النفسية للأطفال المتعهد بهم ولأسرهم،
- تقييم ومتابعة تطور مسار التعهد النفسي لكل طفل بصفة دورية،
- تأمين الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية الملائمة والترفيهية للأطفال.
* مصلحة الرعاية والإدماج الاجتماعي، وتكلف خاصة بــــ:
- التنسيق مع "اللّجان الجهوية للأشخاص المعوقين" ووحدات الطب النفسي للأطفال بالمؤسسات الاستشفائية لقبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد بالمؤسّسة وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة المتعلّقة بطاقة الاستيعاب والتأطير،
- الإشراف على الرّعاية الأساسية والإحاطة الحياتية للأطفال المتعهد بهم بالمؤسسة،
- إعلام وتحسيس وتأطير وتكوين أولياء الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- المرافقة والمساعدة الاجتماعية للأطفال المتعهد بهم ولأسرهم عند الاقتضاء بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 9 ـ يتولّى تسيير الإدارات الفرعيّة والمصالح إطارات لهم شهائد جامعية متّصلة بمجالات التدخل والتعهد الاجتماعي والنفسي والتربوي وتتمّ تسميتهم طبقا للصيغ والشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطط ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
القسم الثّاني
اللّجنة العلميّة
الفصل 10 ـ تكلّف اللّجنة العلميّة خاصّة بالمهام التّالية:
- إبداء الرّأي في التوجّهات الكبرى لاستراتيجية المؤسّسة،
- اقتراح أفضل الممارسات المهنية على إدارة المؤسسة وأكثرها جودة واحتراما لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأطفال المصابين بطيف التوحد،
- المساهمة في إنجاز دراسات حول التوحد في تونس،
- إبداء الرأي في برامج ومقاربات التعهد التي يتم إعدادها من قبل المؤسسة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- اقتراح محاور تكوين الفريق البيداغوجي والمساهمة في تأطير البحوث والدراسات الميدانية للمؤسسة في علاقة باضطرابات طيف التوحد من حيث انتشارها وتوزيعها الجغرافي،
- المساهمة في التقييم الدوري للمكتسبات والتعلّمات وأثرها على الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد معتمدة في ذلك على شبكات تقييم ملائمة.
الفصل 11 ـ تتكوّن اللّجنة العلمية من كفاءات في مجالات مختلفة ذات علاقة باضطرابات طيف التوحّد وتتركّب من:
- مدير المؤسّسة،
- طبيبين (2) مختصين ممثلين عن قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى الرازي بمنوبة،
- طبيبين (2) مختصين ممثلين عن قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى،
- عن المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة من ذوي الاختصاص،
- عن المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بمنوبة.
يترأس اللجنة طبيب من بين أعضائها يتم اختياره من قبلهم.
تتم تسمية أعضاء اللجنة العلمية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرة واحدة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات اللّجنة دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى كاهية مدير التعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي بالمؤسسة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 12 ـ تجتمع اللجنة العلمية على الأقل ثلاث مرات في السنة وتتخذ القرارات الصادرة عن اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا تعتبر مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
تلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
القسم الثالث
المجلس الاستشاري
الفصل 13 ـ يبدي المجلس الاستشاري رأيه في برامج عمل المؤسسة وفي المسائل المتعلقة بالتعهد بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وكذلك المواضيع المعروضة عليه من طرف مدير المؤسسة.
الفصل 14 ـ يتركب المجلس الاستشاري من:
- مدير المؤسسة: رئيس،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن وزارة التربية: عضو،
- ممثّل عن وزارة الداخلية: عضو،
- ممثّل عن وزارة الصحة: عضو،
- عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ: عضو،
- عن أولياء الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد: عضو،
- ممثلين اثنين عن الجمعيات العاملة في مجال التوحد: عضوين.
يسمّى أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات (3) مرة واحدة، ويتم اختيار ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال التوحد من بين الجمعيات التي تقدّمت بمطلب في الغرض بناء على دعوة للترشح كما يختار أولياء الأطفال المرسّمين بالمؤسّسة من يمثّلهم ضمن تركيبة المجلس.
يمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين مهام كتابة المجلس.
الفصل 15 ـ يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه، على الأقل أربع (4) مرّات في السنة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.
لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
تلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
يتم اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تمضى محاضر المجلس الاستشاري من طرف رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين وتضمّن بدفتر خاصّ.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 16 ـ تلحق ميزانية المؤسسة ترتيبيا بميزانية الدولة.
تشتمل مداخيل المؤسسة على:
- المنح المسندة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
- الهبات والعطايا من المؤسسات الوطنية والدولية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل المداخيل الأخرى التي يمكن أن تتحصل عليها المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تشتمل مصاريف المؤسسة على:
- نفقات التأجير،
- نفقات التسيير،
- نفقات التدخلات،
- نفقات الاستثمار.
الفصل 17 ـ مدير المؤسسة هو آمر الصرف للميزانية.
الفصل 18 ـ يتولى محاسب لدى المؤسسة القيام بعمليات المقابيض والدفوعات، ويخضع التصرف المالي للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
تراتيب سير المؤسسة
القسم الأول
القبول
الفصل 19 ـ تتولى المؤسسة قبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد من الفئة العمرية بين ثلاث (3) وسبع سنوات (7) وذلك بعد عرض ملفاتهم على القبول بالمؤسسة وفي حدود طاقة استيعاب المؤسسة.
الفصل 20 ـ تتعهد القبول بالنظر في مطالب الانتفاع بخدمات المؤسسة الواردة عليها ودراسة ملفات الأطفال المرشحين لدخول المؤسسة.
الفصل 21 ـ تضم القبول بــ "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد" أعضاء من بين الإطار العامل بالمؤسسة المكلفين بالتعهد التربوي والنفسي والاجتماعي وطبيب مختص في الطب النفسي للأطفال وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتم ضبط طرق سير القبول بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 22 ـ تودع مطالب الانتفاع بخدمات المؤسسة مباشرة بمكتب الضبط التابع لها في أجل أقصاه أول أوت من كل سنة. وتتضمن الوثائق التالية:
- استمارة تتضمن جملة من المعطيات يتم تعميرها بكل دقة من قبل ولي الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد، أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية،
- نسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت،
- نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت،
- طبي مفصل يفيد إصابة الطفل باضطرابات طيف التوحد، ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض
أو أعراض مصاحبة مُسلّم من مؤسّسة استشفائية.
بالنسبة إلى الملفات الواردة بعد هذا التاريخ فيتم إدراجها بقائمة الانتظار المعدة من قبل القبول المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 23 ـ تتولى المؤسسة، إضافة إلى الوثائق المذكورة بالفصل 22 أعلاه، تضمين الوثائق التالية بملف الطفل المرشح للانتفاع بخدمات المؤسسة:
- نسخة من محضر جلسة اللّجنة الجهوية للأشخاص المعوقين المتضمن قرار توجيه الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد إلى المؤسسة في صورة تم عرض الملف على أنظار اللجنة المذكورة،
- اجتماعي يبين الوضع الاجتماعي والأسري للطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد،
- نسخة من محضر جلسة القبول.
القسم الثاني
تنظيم العمل بالمؤسسة
الفصل 24 ـ يعمل بالمؤسسة فريق عمل متعدد الاختصاصات لم تسبق إدانة أحد أفراده من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقا لأحكام المجلة الجزائية، ويضبط عدد الأعوان واختصاصاتهم حسب طبيعة الخدمات المقدمة وطاقة استيعاب المؤسسة.
يمكن للإدارة أن تستعين بمختصين كلما دعت الضرورة لذلك بصفة غير قارة أو ظرفية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 ـ تؤمن المؤسسة الخدمات التربوية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد المتعهد بهم على امتداد كامل السنة.
يمكن أن يتمتع الأطفال بعطلة سنوية مدتها ستة أسابيع تتوزع على النحو التالي:
- الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر،
- الأسبوع الأخير من شهر مارس،
- طيلة شهر جويلية أو شهر أوت.
الفصل 26 ـ تحدد مدة العمل وتوزيعه والعطل المتعلقة بالإطار المختص العامل بالمـــؤسسة وبقية الأعوان والعملة طبقا للتشريع والتّراتيب الجاري بها العمل والمنظمة لكل اختصاص.
الفصل 27 ـ تضبط التطبيقية لأحكام هذا الباب بنظام داخلي يتم إعداده من طرف مدير المؤسسة ويعرض على المجلس الاستشاري لإبداء الرّأي ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 28 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم المنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرّخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخوّلة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة نهاريّة تعنى بالتعهد النفسي والتربوي والتأهيل والإدماج المدرسي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، يطلق عليها اسم "المُركّب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد".
وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، يشار إليها فيما يلي بعبارة " المؤسسة ".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المؤسسة في التعهد النفسي التربوي والتأهيل والإدماج المدرسي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد ولهذا الغرض تكلف خاصة بالمهام التالية:
- تأمين الخدمات التربوية والتأهيلية والإحاطة النفسية لكل طفل متعهد به والسعي إلى توفير أفضل سبل الاندماج الاجتماعي له،
- تأمين الخدمات الطبية وشبه الطبية والإحاطة الحياتية،
- السهر على الإدماج المدرسي والمرافقة الاجتماعية،
- العمل على تنمية الاستقلالية الذاتية لدى الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد وتحسين قدراته الذهنية المعرفية والحسية الحركية،
- تقييم مؤهلات الطفل البدنية والذهنية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق مع أطباء مختصين في طب نفس الأطفال،
- تأمين الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية الملائمة والترفيهية مع الحرص على احترام خصوصيات الأطفال،
- الإحاطة بأسر الأطفال وتوجيههم وتشريكهم في مسار التعهد ودعم مهاراتهم في الإحاطة بأطفالهم،
- إرساء وتطوير علاقات شراكة وتعاون مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج للتقصّي المبكر لاضطرابات طيف التوحد،
- القيام بكل المهام الأخرى التي تكلف بها، وذلك في نطاق مشمولاتها الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية ذات العلاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تشتمل إدارة المؤسسة على مدير ولجنة علمية ومجلس استشاري.
القسم الأول
مدير المؤسّسة
الفصل 4 ـ يتولى تسيير المؤسسة إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للصيغ والإجراءات المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
ويشترط في مدير المؤسسة أن يكون متحصلا على جامعية في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية أو الطبية وأن تتوفر لديه تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية.
الفصل 5 ـ يتولّى مدير المؤسّسة اتّخاذ القرارات في جميع المجالات المرتبطة بمهامه، ويكلف خاصة بـ:
- السّهر على تنفيذ مهام المؤسسة،
- التّسيير الفنّي والإداري والمالي للمؤسسة،
- تصور وصياغة برامج التعهد النفسي التربوي والاجتماعي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بالتنسيق مع فريق متعدد الاختصاصات من أخصائيين في الرعاية الطبية وشبه الطبية، إحاطة نفسانية واجتماعية، ومربين مختصين وغيرهم،
- عرض مشروع ميزانية المؤسسة على مصادقة سلطة الإشراف والسهر على تنفيذها،
- إبرام الصفقات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- رئاسة المجلس الاستشاري وإعداد جدول أعماله،
- السّهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسّسة،
- رئاسة القبول،
- الحرص على حسن تطبيق البرامج النفسية والتربوية والاجتماعية،
- التمثيل القانوني للمؤسسة لدى القضاء ولدى الغير،
- الإشراف على كل المسائل المتصلة بسير نشاط المؤسسة والمسائل التي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
يمكن لمدير المؤسسة أن جزءا من سلطته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ تتركّب إدارة المؤسسة من الهياكل التالية:
1. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية،
2. الإدارة الفرعية للتعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي،
3. مكتب الضبط المركزي ويلحق بإدارة المؤسّسة.
الفصل 7 ـ تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية خاصة بـالمهام التالية:
- التصرف في الموارد البشرية والإشراف على دورات التكوين والتأطير والنقل وغيرها...،
- التصرف في الشؤون الإدارية والمالية وإعداد ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
* مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين، وتكلف خاصة بــــ:
- إدارة الموارد البشرية،
- برمجة وإنجاز ومتابعة التكوين المستمر لفائدة الإطارات البيداغوجية وأعوان المؤسسة وتطوير كفاءاتهم،
- إعداد مشاريع الاتفاقيات والشراكة.
* مصلحة الشؤون المالية والمعدّات، وتكلف خاصة بــــ:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة والعمل على تنفيذها ومتابعتها،
- اقتناء التجهيزات والتزود بجميع المواد التي تحتاجها المؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- متابعة عملية التصرف في المخزون وعمليات الاستهلاك،
- القيام بجرد ممتلكات ومعدات المؤسسة وتحيينها ومتابعتها،
- ضبط حاجيات المؤسسة من المعدات والتجهيزات،
- التصرف في معدات وممتلكات المؤسسة وصيانتها.
* مصلحة الأرشيف وتكلف خاصة بـ:
- جمع وتنظيم وحفظ أرشيف المؤسّسة،
- توثيق أنشطة المؤسّسة.
الفصل 8 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:
- تقييم المؤهّلات النفسية والتربوية والاجتماعية لكل طفل مصاب باضطرابات طيف التوحّد عند قبوله بالمؤسسة،
- الإشراف الفني على الفريق البيداغوجي بالمؤسسة،
- تجميع المعطيات العلمية ذات الدّلالة وكل المستجدّات المتعلّقة بمقاربات التعهّد بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد والاستئناس بالتجارب المقارنة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
* مصلحة التعهد التربوي والإدماج المدرسي، وتكلف خاصة بــــ:
- وضع البرامج التربوية الملائمة والأنشطة التأهيلية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
- تأمين المرافقة البيداغوجية للأولياء وتكوينهم وتشريكهم في مسار التعهد بأبنائهم،
- تأمين المتابعة وتقييم المكتسبات والتعلّمات ومدى أثرها على الأطفال،
- اعتماد المقاربات الأكثر تلاؤما مع حاجيات الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- المتابعة والتقييم للبرامج البيداغوجية المنجزة.
* مصلحة التعهد النفسي والتأهيل الوظيفي، وتكلف خاصة بــــ:
- تأمين الخدمات الطبية وشبه الطبية وفقا للبرنامج التأهيلي الوظيفي لكل طفل،
- المرافقة النفسية للأطفال المتعهد بهم ولأسرهم،
- تقييم ومتابعة تطور مسار التعهد النفسي لكل طفل بصفة دورية،
- تأمين الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية الملائمة والترفيهية للأطفال.
* مصلحة الرعاية والإدماج الاجتماعي، وتكلف خاصة بــــ:
- التنسيق مع "اللّجان الجهوية للأشخاص المعوقين" ووحدات الطب النفسي للأطفال بالمؤسسات الاستشفائية لقبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد بالمؤسّسة وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة المتعلّقة بطاقة الاستيعاب والتأطير،
- الإشراف على الرّعاية الأساسية والإحاطة الحياتية للأطفال المتعهد بهم بالمؤسسة،
- إعلام وتحسيس وتأطير وتكوين أولياء الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- المرافقة والمساعدة الاجتماعية للأطفال المتعهد بهم ولأسرهم عند الاقتضاء بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 9 ـ يتولّى تسيير الإدارات الفرعيّة والمصالح إطارات لهم شهائد جامعية متّصلة بمجالات التدخل والتعهد الاجتماعي والنفسي والتربوي وتتمّ تسميتهم طبقا للصيغ والشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطط ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
القسم الثّاني
اللّجنة العلميّة
الفصل 10 ـ تكلّف اللّجنة العلميّة خاصّة بالمهام التّالية:
- إبداء الرّأي في التوجّهات الكبرى لاستراتيجية المؤسّسة،
- اقتراح أفضل الممارسات المهنية على إدارة المؤسسة وأكثرها جودة واحتراما لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأطفال المصابين بطيف التوحد،
- المساهمة في إنجاز دراسات حول التوحد في تونس،
- إبداء الرأي في برامج ومقاربات التعهد التي يتم إعدادها من قبل المؤسسة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد،
- اقتراح محاور تكوين الفريق البيداغوجي والمساهمة في تأطير البحوث والدراسات الميدانية للمؤسسة في علاقة باضطرابات طيف التوحد من حيث انتشارها وتوزيعها الجغرافي،
- المساهمة في التقييم الدوري للمكتسبات والتعلّمات وأثرها على الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد معتمدة في ذلك على شبكات تقييم ملائمة.
الفصل 11 ـ تتكوّن اللّجنة العلمية من كفاءات في مجالات مختلفة ذات علاقة باضطرابات طيف التوحّد وتتركّب من:
- مدير المؤسّسة،
- طبيبين (2) مختصين ممثلين عن قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى الرازي بمنوبة،
- طبيبين (2) مختصين ممثلين عن قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى،
- عن المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة من ذوي الاختصاص،
- عن المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بمنوبة.
يترأس اللجنة طبيب من بين أعضائها يتم اختياره من قبلهم.
تتم تسمية أعضاء اللجنة العلمية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرة واحدة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات اللّجنة دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى كاهية مدير التعهد النفسي التربوي والإدماج الاجتماعي بالمؤسسة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 12 ـ تجتمع اللجنة العلمية على الأقل ثلاث مرات في السنة وتتخذ القرارات الصادرة عن اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا تعتبر مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
تلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
القسم الثالث
المجلس الاستشاري
الفصل 13 ـ يبدي المجلس الاستشاري رأيه في برامج عمل المؤسسة وفي المسائل المتعلقة بالتعهد بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وكذلك المواضيع المعروضة عليه من طرف مدير المؤسسة.
الفصل 14 ـ يتركب المجلس الاستشاري من:
- مدير المؤسسة: رئيس،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن وزارة التربية: عضو،
- ممثّل عن وزارة الداخلية: عضو،
- ممثّل عن وزارة الصحة: عضو،
- عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ: عضو،
- عن أولياء الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد: عضو،
- ممثلين اثنين عن الجمعيات العاملة في مجال التوحد: عضوين.
يسمّى أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات (3) مرة واحدة، ويتم اختيار ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال التوحد من بين الجمعيات التي تقدّمت بمطلب في الغرض بناء على دعوة للترشح كما يختار أولياء الأطفال المرسّمين بالمؤسّسة من يمثّلهم ضمن تركيبة المجلس.
يمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين مهام كتابة المجلس.
الفصل 15 ـ يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه، على الأقل أربع (4) مرّات في السنة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.
لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
تلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
يتم اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تمضى محاضر المجلس الاستشاري من طرف رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين وتضمّن بدفتر خاصّ.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 16 ـ تلحق ميزانية المؤسسة ترتيبيا بميزانية الدولة.
تشتمل مداخيل المؤسسة على:
- المنح المسندة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
- الهبات والعطايا من المؤسسات الوطنية والدولية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل المداخيل الأخرى التي يمكن أن تتحصل عليها المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تشتمل مصاريف المؤسسة على:
- نفقات التأجير،
- نفقات التسيير،
- نفقات التدخلات،
- نفقات الاستثمار.
الفصل 17 ـ مدير المؤسسة هو آمر الصرف للميزانية.
الفصل 18 ـ يتولى محاسب لدى المؤسسة القيام بعمليات المقابيض والدفوعات، ويخضع التصرف المالي للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
تراتيب سير المؤسسة
القسم الأول
القبول
الفصل 19 ـ تتولى المؤسسة قبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد من الفئة العمرية بين ثلاث (3) وسبع سنوات (7) وذلك بعد عرض ملفاتهم على القبول بالمؤسسة وفي حدود طاقة استيعاب المؤسسة.
الفصل 20 ـ تتعهد القبول بالنظر في مطالب الانتفاع بخدمات المؤسسة الواردة عليها ودراسة ملفات الأطفال المرشحين لدخول المؤسسة.
الفصل 21 ـ تضم القبول بــ "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد" أعضاء من بين الإطار العامل بالمؤسسة المكلفين بالتعهد التربوي والنفسي والاجتماعي وطبيب مختص في الطب النفسي للأطفال وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتم ضبط طرق سير القبول بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 22 ـ تودع مطالب الانتفاع بخدمات المؤسسة مباشرة بمكتب الضبط التابع لها في أجل أقصاه أول أوت من كل سنة. وتتضمن الوثائق التالية:
- استمارة تتضمن جملة من المعطيات يتم تعميرها بكل دقة من قبل ولي الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد، أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية،
- نسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت،
- نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت،
- طبي مفصل يفيد إصابة الطفل باضطرابات طيف التوحد، ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض
أو أعراض مصاحبة مُسلّم من مؤسّسة استشفائية.
بالنسبة إلى الملفات الواردة بعد هذا التاريخ فيتم إدراجها بقائمة الانتظار المعدة من قبل القبول المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 23 ـ تتولى المؤسسة، إضافة إلى الوثائق المذكورة بالفصل 22 أعلاه، تضمين الوثائق التالية بملف الطفل المرشح للانتفاع بخدمات المؤسسة:
- نسخة من محضر جلسة اللّجنة الجهوية للأشخاص المعوقين المتضمن قرار توجيه الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد إلى المؤسسة في صورة تم عرض الملف على أنظار اللجنة المذكورة،
- اجتماعي يبين الوضع الاجتماعي والأسري للطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد،
- نسخة من محضر جلسة القبول.
القسم الثاني
تنظيم العمل بالمؤسسة
الفصل 24 ـ يعمل بالمؤسسة فريق عمل متعدد الاختصاصات لم تسبق إدانة أحد أفراده من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقا لأحكام المجلة الجزائية، ويضبط عدد الأعوان واختصاصاتهم حسب طبيعة الخدمات المقدمة وطاقة استيعاب المؤسسة.
يمكن للإدارة أن تستعين بمختصين كلما دعت الضرورة لذلك بصفة غير قارة أو ظرفية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 ـ تؤمن المؤسسة الخدمات التربوية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد المتعهد بهم على امتداد كامل السنة.
يمكن أن يتمتع الأطفال بعطلة سنوية مدتها ستة أسابيع تتوزع على النحو التالي:
- الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر،
- الأسبوع الأخير من شهر مارس،
- طيلة شهر جويلية أو شهر أوت.
الفصل 26 ـ تحدد مدة العمل وتوزيعه والعطل المتعلقة بالإطار المختص العامل بالمـــؤسسة وبقية الأعوان والعملة طبقا للتشريع والتّراتيب الجاري بها العمل والمنظمة لكل اختصاص.
الفصل 27 ـ تضبط التطبيقية لأحكام هذا الباب بنظام داخلي يتم إعداده من طرف مدير المؤسسة ويعرض على المجلس الاستشاري لإبداء الرّأي ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 28 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون