Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 8 جوان 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 8 جوان 2021
بتاريخ يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وحضر المدير التنفيذي السيد عمر بوستة
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه الحاضرين المصادقة على:
أولا: النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلدية عين الصبح الناظور من ولاية جندوبة وبلدية ساقية الداير من ولاية صفاقس حسب القرارين المصاحبين لهذه المداولة المؤرخين في 8 جوان 2021،
ثانيا: روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلدية السبيخة بالقيروان وبلدية منزل كامل بالمنستير على أن يفتح باب قبول الترشحات من 14 إلى 21 جوان 2021 وتنطلق الحملة الانتخابية من 2 أوت إلى 13 أوت 2021 ويوم 14 أوت هو يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين و15 أوت هو يوم اقتراع المدنيين،
ثالثا: المصادقة على مقترح الإدارة التنفيذية حول إعادة تبويب ميزانية الهيئة طبقا لقانون المالية لسنة 2021،
رابعا: المصادقة على مقترح المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

حول إحداث هيكل عمومي مختص في مراقبة الحملة الانتخابية مع الإبقاء في انتظار حصول ذلك على الإطار القانوني الحالي المنظم لصلاحيات الهيئة ومحكمة المحاسبات في خصوص الرّقابة على تمويل الحملة الانتخابية،
خامسا: المصادقة على العرض المقدّم لكراء مقرّ للإدارة الجهوية بالقيروان والمتمثل في العقار الكائن بنهج صفاقس القيروان بوصفه العرض الأقلّ ثمنا بمعين كراء سنوي قدره (28.158,000).
سادسا: إرجاء النظر في المصادقة على ختم القوائم المالية لسنة 2020 إلى مجلس لاحق.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الخامسة والنصف مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟