Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 437 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 437 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021.
يمنح السيد محمود بن رمضان، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟