أمر حكومي عدد 437 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 437 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021.
يمنح السيد محمود بن رمضان، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر الحكومي.
يمنح السيد محمود بن رمضان، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون