قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2021.
تكلف السيدة منوبية عبيدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة، ابتداء من 28 أفريل 2021.
تكلف السيدة منوبية عبيدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة، ابتداء من 28 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون