Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 أفريل 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 أفريل 2021
انعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
والمدير التنفيذي السيد عمر بوستة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
البت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس:
وبعد التداول والنقاش تقرّر ما يلي:
القبول الأوّلي لعدد 16 قائمة مترشّحة وهي على التوالي:
1- قائمة العهد (قائمة مستقلة)،
2- قائمة العدالة (قائمة مستقلّة)
3- قائمة صادقون-قادرون (قائمة مستقلة)،
4- الصخيرة غدوة خير (قائمة مستقلة)،
5- حركة النهضة (قائمة حزبية)،
6- الجوهرة (قائمة مستقلة)،
7- كلّنا الصخيرة (قائمة مستقلة)،
8- حركة الشعب (قائمة حزبية)،
9- النور (قائمة مستقلة)،
10- النصر (قائمة مستقلة)،
11- الشباب يرتقي (قائمة مستقلة)،
12- الصمود (قائمة مستقلة)،
13- الصخيرة إلى الأمام (قائمة مستقلة)،
14- أبناء نوال (قائمة مستقلة)،
15- سنابل الخير (قائمة مستقلة)،
16- الصخيرة الوحدة والمصير (قائمة مستقلة).
في حين تقرّر توجيه إلى قائمة الأمل المتجدّد بصبيح لاستكمال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للسيد حافظ صالح مترشّح عدد 7 في القائمة الأصلية، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدّخل لسنة 2019 أو 2020 أو نسخة مطابقة للأصل منه للسيد حافظ صالح مترشّح عدد 7 في القائمة الأصلية،
والتنبيه على قائمة "تاج" للإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدّخل لسنة 2019 أو 2020 أو نسخة مطابقة للأصل منه لعدد أربعة (4) مترشحين وهم لطفي مفتاح المترشح رقم 3 بالقائمة الأصلية، مصطفى أولاد شطيبة رقم 5 بالقائمة الأصلية، عمار بن محمد رقم 11 بالقائمة الأصلية وأمين الحمروني رقم 17 بالقائمة الأصلية.
وعلى إثر توجيه التنبيهين استجابت القائمتين المذكورتين واستوفتا الوثائق المطلوبة، وبالتالي تمّ القبول الأوّلي لكلّ من قائمة الأمل المتجدّد بصبيح وقائمة تاج.
وأغلق المحضر بتاريخ 28 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟