Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 445 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 445 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة المنستير ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
كمال شرادة أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
سناء صالح أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟