أمر حكومي عدد 448 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 448 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021.
يكلف السيد لطفي البلعزي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
يكلف السيد لطفي البلعزي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون