أمر حكومي عدد 447 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 447 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
تنهى تسمية السيدة مها الهمامي حرم منصوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيدة مها الهمامي حرم منصوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون