أمر حكومي عدد 441 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 441 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021.
يسمى السيد جوهر الفرجاوي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 29 أفريل 2021.
يسمى السيد جوهر الفرجاوي، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 29 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون