قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 202 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يتم تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ وسام غرس اللّه، بصفته مؤلف في ميدان الفنون التشكيلية والكتابية، ابتداء من 7 نوفمبر 2020.
ـ حاتم بلحاج، بصفته مؤلف في ميدان المصنفات السمعية البصرية، ابتداء من 7 نوفمبر 2020.
يتم تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ وسام غرس اللّه، بصفته مؤلف في ميدان الفنون التشكيلية والكتابية، ابتداء من 7 نوفمبر 2020.
ـ حاتم بلحاج، بصفته مؤلف في ميدان المصنفات السمعية البصرية، ابتداء من 7 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون