قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021.
تكلف السيدة سماح الرقيق، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
تكلف السيدة سماح الرقيق، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون