Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 février 2021, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تكلف السيدة سعاد بشير، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة سعاد بشير، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون