Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1341 لسنة 2010 المؤرخ في 3 جوان 2010 المتعلق بتكليف السيد رضا العلاقي بمهام مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد رضا العلاقي، مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة)، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 12 مارس 2021.
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟