قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون