قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد محمد المقدم، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
ينهى تكليف السيد محمد المقدم، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون