Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021.
يسمى السيد المولدي المباركي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية وذلك ابتداء من 11 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟