قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021.
يسمى السيد المولدي المباركي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية وذلك ابتداء من 11 فيفري 2021.
يسمى السيد المولدي المباركي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية وذلك ابتداء من 11 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون