قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021.
يكلف السيد علي قطوسي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والحياة الجمعياتية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد علي قطوسي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والحياة الجمعياتية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون